أضافت الهيئة الاتحادية الإماراتية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أربعة أغراض جديدة لتأشيرات الدخول للزيارة، كما عدلت المدد الزمنية والشروط والضوابط لعدد من التأشيرات القائمة، في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات نحو الانفتاح على العالم وجذب الكفاءات ورواد الأعمال، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والذكاء الصناعي والترفيه والسياحة.
شملت التعديلات إضافة 4 فئات جديدة من أغراض الدخول لتأشيرات الزيارة، وهي:
- تأشيرة المتخصصين في الذكاء الصناعي: لسفرة واحدة أو عدة سفرات لفترة زمنية محددة، شرط تقديم رسالة من منشأة تكنولوجية ضامنة.
- تأشيرة الترفيه: تُمنح للأجانب لفترة مؤقتة لغرض الترفيه.
- تأشيرة الفعاليات: لحضور مهرجانات أو مؤتمرات أو معارض أو أنشطة ثقافية أو اقتصادية أو رياضية، بضمان جهة من القطاعين العام أو الخاص.
- تأشيرة السياحة البحرية: وهي متعددة الدخول، وتُمنح لزوار السفن السياحية وقوارب النزهة، شريطة وجود جدول سياحي وضامن مرخّص.
- شمل القرار تعديلًا على ضوابط تأشيرة سائقي الشاحنات الأجانب، التي أصبحت متاحة لسفرة واحدة أو عدة سفرات، بشرط أن يكون الضامن منشأة تجارية تعمل في نقل البضائع، مع استيفاء الضمان المالي والتأمين الصحي.
كما تم تعديل شروط تأشيرة زيارة صديق أو قريب، بحيث يُشترط ألا يقل دخل الضامن الشهري عن 4,000 درهم (1.089 ألف دولار) إذا كان الزائر من الدرجة الأولى، و8,000 درهم (2.178 ألف دولار) إذا كان من الدرجة الثانية أو الثالثة، 15,000 درهم (4.084 ألف دولار) إذا كان الزائر صديقًا.
في حين أضاف القرار شرطًا ينص على ضرورة توافر الملاءة المالية لدى الأجنبي الراغب في تأسيس أعمال، بحسب طبيعة النشاط، أو أن يكون ممارسًا له من خلال شركة قائمة خارج الدولة أو بصفة مهنية احترافية.
وتضمن كذلك مرفقًا (أ) يحتوي على جدول مفصّل للمدد وصلاحيات التمديد لتأشيرات الدخول، يشمل 6 أنواع مختلفة، بهدف تعزيز حوكمة الإجراءات، ورفع مستويات الشفافية والكفاءة، بما يمكّن المتعاملين من تحقيق أقصى استفادة من التأشيرات بما يتماشى مع أولوياتهم وأهداف الدولة.
حدد القرار مدة تأشيرة الحالات الإنسانية بعام واحد فقط، مع إمكانية منحها أو تجديدها بدون ضامن للأجانب القادمين من دول متضررة بالحروب أو الكوارث، وذلك بناءً على قرار من رئيس الهيئة ووفق تقارير الإدارة المختصة.
وأجاز القرار استقدام أقارب الزوج أو الزوجة ضمن هذه الفئة، مع السماح لمدير عام الهيئة باستثناء بعض الحالات من شرط الملاءة المالية أو درجة القرابة أو كليهما، وفق الضوابط الفنية والمالية المعتمدة.
وشملت التعديلات الجديدة شروط اقامة الأرملة أو المطلقة الأجنبية داخل الدولة بدون ضامن، بحيث تُمنح الإقامة خلال 6 أشهر من تاريخ الوفاة أو الطلاق، في حالة المواطن.
أما في حالة الأجنبي، فتُمنح الإقامة للأرملة أو المطلقة الحاضنة وأبنائها خلال 6 أشهر، بشرط أن تكون داخل الدولة، والضامن هو الزوج عند وقوع الحالة، وأن تمتلك ملاءة مالية وسكنًا مناسبًا. ويجوز تمديد الإقامة بناءً على أسباب جدّية، وفي حال وجود نزاع حضانة يُحسم من قبل لجنة مختصة.