أصدر وزير المالية السعودي الدكتور محمد بن عبدالله الجدعان قرار بالقواعد الجديدة المنظمة لعمل شركات الصرافة.
و اشترطت القواعد الجديدة الا يقل رأس المال المدفوع لمن يزاول أعمال الصرافة عن مليوني ريـال، وزيادة رأس المال بما لا يقل عن خمسمائة ألف ريال عن كل فرع. ويعد كل مقر يباشر فيه النشاط خلاف المقر الرئيسي فرع.
كما سمحت القواعد الجديدة، للفنادق والشقق الفندقية والمكاتب السياحية النظامية في المملكة استبدال العملات من عملائهم دون غيرهم، على أن يتم بيع هذه العملات إلى بنك أو مركز صرافة مرخص في المملكة وأن يتم الالتزام بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وتوثيق هذه العمليات وحفظها.
كما حظرت القواعد الجديدة مزاولة أعمال الصرافة بالمملكة ، دون الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي.
كما شملت القواعد ضرورة الالتزام بالأنظمة وتعليمات المؤسسة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال والاختلاس المالي، والمتطلبات المتعلقة بأمن المعلومات.
و اشترطت القواعد تحديد المخاطر المرتبطة بالمركز وتوثيقها والعمل على معالجتها، وضمان تطوير وتطبيق السياسات المناسبة والملائمة لإدارة المخاطر بما لا يتعارض مع ما يصدر عن المؤسسة.
و حددت القواعد الجديدة مدة الترخيص بمزاولة أعمال الصرافة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار المحافظ، و يمكن تجديده لمدة أو مدد أخرى متى تأكدت من التزام الصراف بأحكام هذه القواعد والتعليمات ذات العلاقة، وللمؤسسة عدم تجديد الترخيص متى ثبت لها مخالفة الصراف شروط الترخيص أو أن ممارسته للعمل أضرت بمصالح عملائه أو الصالح العام شريطة إنذاره من المؤسسة مرة واحدة على الأقل، وأن يوضح الإنذار نوع المخالفة أو الأخطاء المرتكبة وإعطاءه مهلة لا تزيد عن ثلاثة أشهر لتصحيح وضعه.